الشيخ الأنصاري
38
كتاب المكاسب
في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل ( 1 ) . والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني ، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة ( 2 ) . وفي النسبة ما عرفت ( 3 ) . وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير ( 4 ) ، بل ذكر في المسالك : أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات ( 5 ) . وإباحة ما لا يتوقف على الملك ، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد ( 6 ) ، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول ( 7 ) . والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا ، نسب إلى ظاهر النهاية ( 8 ) ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها ( 9 ) . والمشهور بين علمائنا : عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد
--> ( 1 ) كتب في " ش " على قوله : " لكن - إلى - تأمل " : هذه حاشية منه قدس سره . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 . ( 3 ) راجع الصفحة 25 - 26 و 34 . ( 4 ) تقدمت عباراتهم في الصفحة 26 - 31 . ( 5 ) المسالك 3 : 149 ، ولفظه : لأن من أجاز المعاطاة سوغ أنواع التصرفات . ( 6 ) تقدم في الصفحة 35 . ( 7 ) راجع الصفحة 35 - 36 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 449 ، حيث قرب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة . ( 9 ) كما سيأتي عن التحرير .